پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص194

وغيرها (1)، بل ظاهر الاستبصار الإجماع عليه (2)، فأوجبوها لما اشير إليه بجوابه.

وأما القنوت فبالإجماع والأخبار، وأما استحبابه فوفاقا لكل من قال باستحباب التكبيرات وبعض من قال بوجوبها ; للأصل السالم عن معارضة غير الجمل الخبرية الغير المفيدة للوجوب، مضافا إلى كونه لازم استحباب التكبيرات.

خلافا للمحكي عن الأكثر (3)، وعن الانتصار الإجماع عليه (4) ; لما ذكر بجوابه.

وقد يستدل له ولوجوب بعض ما مر أيضا بالتأسي وأصل الاشتغال، وجوابهما ظاهر.

وأما كونه خمسة في الاولى وأربعة في الثانية، فلصحيحة الكناني المفصلة (5)،وموثقة سماعة (6)، وروايتي جابر (7)، ومحمد بن عيسى بن أبي منصور (8)، المصرحة بأن بين كل تكبيرتين في صلاة العيد الدعاء، خرج ما بين تكبيرة الافتتاح وغيره بالإجماع، فيبقى الباقي.

وأما ما تضمن ذكر الدعاء بين كل تكبيرتين من الخمس والأربع فلا ينافي ذلك ; إذ لا منافاة بين استحبابه بين كل اثنتين منها وبين استحباب غيره أيضا، مع أن إرادة بين كل تكبيرتين من الخمس والأربع وتكبيرة الركوع أيضا ممكنة.

(1) المختلف: 112، الذكرى: 241، روض الجنان: 301، وانظر: جامع المقاصد 2: 455، والمدارك 4: 104.

(2) الاستبصار 1: 448.

(3) كما في التنقيح 1: 237، والروض: 301، والمفاتيح 1: 149، والرياض 1: 197.

(4) الانتصار: 57.

(5) الفقيه 1: 324 / 1485، التهذيب 3: 132 / 290، الاستبصار 1: 450 / 1743، الوسائل 7: 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5.

(6) التهذيب 3: 131 / 283، الاستبصار 1: 450 / 1742، الوسائل 7: 439 أبواب صلاة العيدب 10 ح 19.

(7) التهذيب 3: 140 / 315، الوسائل 7: 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 3.

(8) التهذيب 3: 139 / 314، الوسائل 7: 468 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 2.