مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص193
المؤيدة برواية الغنوي: عن التكبير في الفطر والأضحى، قال: ” خمس وأربع، فلا يضرك إذا انصرفت على وتر ” (1).
والرضوي: ” روي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، وقرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية ” (2).
فإن التعليق في الاولى على المشية، ونفي الضرر إذا انصرف على الوترمطلقا في الثانية، وفعل على عليه السلام في الثالثة، قرائن على عدم إرادة الحقيقة من الأمر في الخبرين، ولولاها لكان التعارض موجبا للرجوع إلى الأصل.
وترجيح الدال على الوجوب لكون الروايات الأخيرة موافقة لمذهب كثير من العامة – على ما في الاستبصار (3) – غير جيد ; إذ لا يعلم هذا الكثير هل كانوا في زمان صدور الرواية أو بعده، وهل كان المخالفون لهم أكثر أم لا.
مضافا إلى عدم إمكان حمل الأمر في المرسلة على حقيقته ; لقوله: ” وغير جماعة ” مع عدم وجوب الصلاة فرادى إجماعا فلا يكون تكبيرها واجبا، والوجوب الشرطي مجاز كالندب.
وأيضا: امر بالسبع والخمس، وفيهما تكبير الركوع الغير الواجب قطعا.
خلافا للسيد والإسكافي والحلي والحلبي والاستبصار والقواعد وشرحه (4)، بل الأكثر كما في المختلف والذكرى والنكت وروض الجنان وشرح الألفية
(1) التهذيب 3: 286 / 854، الوسائل 7: 437 أبواب صلاة ب 10 ح 14.
(2) فقه الرضا ” ع “: 132 – 133، مستدرك الوسائل 6: 126 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4.
(3) الاستبصار 1: 448.
(4) السيد في الانتصار: 56، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44 – 45، والناصريات (الجوامع الفقهية): 203، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 112، الحلي في السرائر 1: 316، الحلبي في الكافي في الفقه: 153 – 154، الاستبصار 1: 447، القواعد 1: 39، جامع المقاصد 2: 455.