پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص192

الصلاة ; وحينئذ فيرد قولهم بعدم الدليل والمخالفة لما مر.

وأما لو جعلت الاولى للقيام، والثلاثة لصلاة العيد فليست لهم مخالفة مع المشهور في ذلك المقام، وإنما يكون خلافهم في المقام السابق خاصة، وقد مرجوابه.

وأما كون التكبيرات الزائدة على سبيل الاستحباب دون الوجوب، فوفاقا للمحكي عن المفيد والتهذيب والخلاف وفي المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتحرير والذكرى (1)، وطائفة من متأخري المتأخرين (2).

للأصل السالم عن معارضة الدال على الوجوب ; لورود أكثر الأخبار بالجملة الخبرية الغير الدالة عليه سوى مرسلة ابن المغيرة ورواية سليمان بن خالد المتقدمتين (3).

والواردة فيهما وإن كانت بلفظ الأمر إلا أنهما تعارضان صحيحة زرارة: عن الصلاة في العيدين فقال: ” الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة، ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفي الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود، إن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا، بعد أن يلحق ذلك إلى وتر ” (4).

(1) حكاه عن المفيد في المقنعة في الحدائق 10: 242، ولم نجده فيها، التهذيب 3: 134، حكاه عن الخلاف في الذخيرة: 321، المعتبر 2: 312، الشرائع 1: 101، النافع: 38، المنتهى 1341، التحرير 1: 46، الذكرى: 241.

(2) لم نجد فيهم من صرح بالاستحباب وقال في المدارك 4: 104 إن الوجوب أصح، وفي البحار 78: 351: الاحتياط في الإتيان بهما، وفي الكفاية: 21، وكشف اللثام 1: 263، والحدائق 10: 243: الأقرب الوجوب.

(3) في ص 164، 188.

(4) التهذيب 3: 134 / 291، الاستبصار 1: 447 / 1732، الوسائل 7: 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17.