مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص191
ابن الحكم (1)، والكناني (2)، وموثقة سماعة (3).
ويجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدمة ; لموافقتها لمذهب العامة،لأنهم بين قائل بالتقديم في الركعتين، ونقله في المنتهى عن الشافعي، وأبي هريرة، والفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والليث، وأحمد في إحدى الروايتين، وقائل بالتقديم في الاولى خاصة، ونقله عن ابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى، والحسن، وابن سيرين، والثوري، وأصحاب الرأي، أي أبي حنيفة وأتباعه (4).
مضافا إلى أن في الثلاثة الاولى جعل السبع قبل القراءة وهو مما لم يقل به أحد ; لأن تكبيرة الركوع بعدها قطعا، فإما تحمل هذه السبع على السبع الافتتاحية، واهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقية، أو المعنى: بعض السبع قبل القراءة، وحينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح.
وللمنقول عن علي بن بابويه، فجعلها قبلها في الركعتين (5).
ولم أعثر على مستنده.
وعن السيد والمفيد والصدوق والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة، ففرقوها في الثانية، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها (6).
وهذا إنما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه
(1) التهذيب 3: 284 / 847، الاستبصار 1: 450 / 1744، الوسائل 7: 438 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 16.
(2) الفقيه 1: 324 / 1485، التهذيب 3: 130 / 280، الاستبصار 1: 447 / 1728، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6.
(3) تقدمت في الصفحة السابقة.
(4) انظر: المنتهى 1: 342.
(5) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3: 172.
(6) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44، المفيد في المقنعة: 195، الصدوق في الفقيه 1: 324، الديلمي في المراسم: 78، الحلبي في الكافي في الفقه: 154، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 131، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.