پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص189

ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ ام القرآن وسورة، يقرأ في الاولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة ” (1).

ومحمد: عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال.

” ابدأ فكبر تكبيرة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة ” (2) إلى غير ذلك.

ولا تنافيه صحيحة محمد: ” الصلاة قبل الخطبتين والتكبير بعد القراءة سبع في الاولى وخمس في الثانية ” (3) حيث يستفاد منها أن التكبير في الاولى ثمانية، التكبرة للإحرام والسبع بعد القراءة.

لأنه إنما هو إذا جعل ” سبع ” خبرا للتكبير وليس كذلك، بل خبره قوله: ” بعد القراءة ” وما بعده جملة مستأنفة تشمل تكبيرة الإحرام أيضا.

خلافا للمحكي عن الصدوقين والعماني (4)، فجعلوا التكبير الزائد سبع تكبيرات.

وعن محتمل السيد والمفيد (5)، بل الديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة (6)،فجعلوه ثمان تكبيرات خمسا للاولى وثلاثا للثانية حيث قالوا: إنه إذا نهض للثانية

(1) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738 وفيه: إسماعيل الجبلي، الوسائل 7: 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.

(2) التهذيب 3: 132 / 289، الاستبصار 1: 449 / 1739، الوسائل 7: 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 11.

(3) التهذيب 3: 287 / 859، الوسائل 7: 441 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 ; بتفاوت يسير.

(4) نسب ذلك إلى ابن بابويه والعماني في المنتهى 1: 340.

وفي المختلف: 112 أن العماني قائل بالمشهور، ونسب إلى ابني بابويه ثمان تكبيرات، ولكن المستناد من عبارات الفقيه 1: 324، والمقنع: 46، والهداية: 53 الطريق المشهور أيضا، فراجع.

(5) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، والانتصار: 56، المفيد في المقنعة: 195.

(6) الديلمي في المراسم: 78، الحلبي في الكافي في الفقه: 153، القاضي في المهذب 1: 122، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.