پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص188

ورواية علي بن أبي حمزة: في صلاة العيدين، قال: ” يكبر ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكفر ويركع بها ” (1).

وسليمان بن خالد: في صلاة العيدين: ” كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة، ثم قم في الثانية فاقرأ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد الصلاة ” (2).

وأبي بصير: ” التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الاولى واحدة، ثم يقرأ، ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا والخامسة يركع بها ” (3).

ويعقوب بن يقطين بل صحيحته: التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال: ” تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثميقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينها، ثم يكبر اخرى يركع بها، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يكبر التكبيرة الخامسة ” (4).

وإسماعيل الجعفي: في صلاة العيدين، قال: ” يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ام الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة

(1) الكافي 3: 460 الصلاة ب 93 ح 5، التهذيب 3: 130 / 279، الإستبصار 1: 448 / 1734، الوسائل 7: 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 3 ; بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 3: 130 / 281، الاستبصار 1: 448 / 1735، الوسائل 7: 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 9.

(3) التهذيب 3: 131 / 286، الاستبصار 1: 449 / 1736، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 7.

(4) التهذيب 3: 132 / 287، الاستبصار 1: 449 / 1737، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8.