مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص183
الأول (1)، وبهما تخصص عمومات موجبات قضاء الصلوات الفائتة، مضافا في صورة الاستحباب إلى اختصاصها بالصلوات الواجبة، وعدم تعقل وجوب قضاء المستحب.
وأما رواية أبي البختري: ” من فاتته صلاة العيد فيصل أربعا ” (2).
فشاذة ; إذ لم يعمل بها إلا شاذ في صورة مخصوصة، ومع ذلك بما مرمعارضة، ولقول جمع من العامة موافقة (3)، ولإرادة الظهر محتملة وإن كانت بعيدة.
ومن لا يجب القضاء عليه لا يستحب أيضا ; للأصل السالم عن المعارض حتى فتوى الحلي (4)، وإن نسب استحباب القضاء إليه (5)، ولكن كلامه ليس صريحا فيه، كما يظهر للمتأمل فيه (6).
وعمومات قضاء النوافل بين ظاهرة وصريحة في اليومية، فلا تفيد فيمن تستحب له الصلاة.
إلا إذا كان الفوات لأجل عدم ثبوت العيد إلا بعد خروج الوقت، فيستحب القضاء في الغد، سواء كان ممن تجب عليه الصلاة أو تستحب ; لصحيحة محمد بن قيس والمرفوعة والدعائمي، المتقدمة (7)، وفاقا للمحكي عن الصدوق والكليني والإسكافي (8).
(1) في ص 165 – 166.
(2) التهذيب 3: 135 / 295، الاستبصار 1: 446 / 1725، الوسائل 7: 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.
(3) انظر: بداية المجتهد 1: 224، ومغني المحتاج 2: 244، والإنصاف 2: 433.
(4) السرائر 1: 318.
(5) كما في الحدائق 10: 231.
(6) قال في السرائر: وليس على من فاتته صلاة العيدين قضاء واجب وإن استحب له أن يأتي بها منفردا.
(7) في ص 181 – 182.
(8) الصدوق في الفقيه 2: 109، الكليني في الكافي 4: 169، حكاه عن الإسكافي في المختلف 114.