مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص182
بصدر النهار (1)، وعزاه إلى ظاهر الشيخين (2).
للأخبار المشار إليها المتضمنة لأنه إذا طلعت الشمس خرجوا (3)، وأن الغدو إلى الصلاة بعد الطلوع (4)، وأن الحجج خرجرا بعده (5).
وإطلاق المرفوعة: ” إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال، وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ” (6) خرج عنه أول النهار بالإجماع، فيبقى الباقي.
والمروي في الدعائم: في القوم لا يرون الهلال، فيصبحون صياما، حتى مضى وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: ” يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون صلاة العيد من أول النهار ” (7).
ويرد الأولان: بأن مقتضاهما دخول الوقت بالطلوع، لا انحصار وقته بالزمان المتصل به أو القريب منه.
والثانيان: بعدم الحجية ; لمخالفتهما الشهرة العظيمة الجديدة والقديمة، مضافا إلى ضعف ثانيهما في نفسه، واحتمال أول النهار فيه نصفه الأول لا جزأه الأول.
المسألة الثانية: من فاتته صلاة العيد في وقتها فليس عليه قضاء، سواء كان ممن وجبت عليه الصلاة أو استحبت ; لصحيحتي زرارة المتقدمتين في البحث
(1) الحدائق 10: 227.
(2) المفيد في المقنعة: 194، والطوسي في المبسوط 1: 169.
(3) راجع ص 180.
(4) انظر: الوسائل 7: 452 و 473 ب: 18 و 29 أبواب صلاة العيد.
(5) انظر: الوسائل 7: 452 و 453 ب: 18 و 19 أبواب صلاة العيد.
(6) الكافي 4: 169 الصيام ب 27 ح 2، الفقيه 2: 110 / 468، الوسائل 7: 433 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 2.
(7) الدعائم 1: 187، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 6 ح 1.