پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص181

اليوم وأخر الصلاة إلى الغد ” (1).

قيل: دلت على الفوات بعد الزوال، وإلا لما كان للتأخير إلى الغد وجه.

وعلى الامتداد إليه ; لظهور الشرطيتين فيها في سقوط قوله: وصلى بهم بعد قوله ” في ذلك اليوم ” في الشرطية الاولى، وإلا للغتاطرا، فلا وجه للتفصيل بهما بعد اشتراكهما في الحكم بالإفطار (2).

ويرد على الأول: أن المراد بالفوات بعد الزوال فوات وقتها مطلقا، لا وقتها في ذلك اليوم فقط، فالصحيح دال على خلاف المطلوب.

مع أن الصلاة في الغد غير معمول به عند المستدل، فهذا الجزء في حكم السقوط عنده، فلا يصلح دليلا لشئ، ودلالته التبعية على ترك الصلاة بعد الزوال فرع بقاء متبوعه.

وعلى الثاني: أن مقتضى ذكر الشرطيتين سقوط شئ في الشرطية الاولى، وأما أنه هو: وصلى بهم فلا دليل عليه، فلعله: وصلى بهم بعد الزوال، أو: وسقطت الصلاة، أو: وقضى الصلاة (3).

ودعوى الإجماع المركب هنا باطلة جدا.

ويحتمل أن يكون قوله: ” وأخر الصلاة ” مستأنفة، وكان حكما للصورتين،لا معطوفة على الجزائية الثانية، وتكون فائدة التفصيل أمرا غير معلوم لنا سقط من البين.

وعليهما: أنه لأحد أن يقول: إن غاية ما يدل عليه، الامتداد إلى الزوال والفوات به في الصورة المذكورة فيها، فيجوز أن ينتهي بما قبل الزوال، أو يبقى بعد الزوال في غير هذه الصورة، فلا يثبت بها الحكم كليا.

فتأمل.

خلافا لبعض مشايخنا، فقال بعدم امتداد وقتها إلى الزوال، بل اختصاصه

(1) الكافي 4: 169 الصيام ب 27 ح 1، الفقيه 2: 109 / 267، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1.

(2) انظر: الرياض 1: 194.

(3) قد ذكرنا أن في الكافي زيادة ” وصلى ” في الشرطية الاولى، فلا وجه لهذه الاحتمالات.