مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص177
ولا بالنسبة إلى الخطبة.
المروي في العلل والعيون: ” إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أول الصلاة، وجعلت في العيدين بعد الصلاة ” (1).
والرضوي: ” صلاة العيد مع الإمام فريضة، ولا تكون إلا بإمام وخطبة ” (2).
وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة، حيث إن ظاهر ذكر شئ في بيان كيفية شئ جزئيته له أو شرطيته.
لأن الجعل في الاولى أعم من الشرطية، فيصح أن يقال: جعل التعقيب بعد الصلاة والأذان قبلها.
والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال، كما مر.
ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية عنها، وما تعرض فيه لها لم يزد على أن قال: الخطبة بعد الصلاة.
هذا كله مضافا إلى التصريح بالثبوت – مع انتفاء بعض الشروط – في الأخبار، كصحيحة سعد المتقدمة المصرحة بثبوتها للمسافر (3).
والمروي في قرب الإسناد: عن النساء هل عليهن صلاة العيد ؟ قال: ” نعم ” (4).
وفي الذكرى، عن كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي، بإسناده إلى علي عليه السلام: أنه قال: ” لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين، فهو عليهن واجب ” (5).
الدالين على ثبوتها للمرأة.
وصحيحة منصور: ” مرض أبي يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين ثم
(1) العلل: 265، العيون 2: 110، الوسائل 7: 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12.
(2) فقه الرضا ” ع “: 131، مستدرك الوسائل 6: 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.
(3) راجع ص 164.
(4) قرب الإسناد: 224 / 871 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 473 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6.
(5) الذكرى: 239.