مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص176
ولا يضر مفهوم الرواية ; لاحتمال كون الجملة الخبرية للوجوب، فيكون المنفي في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب.
ولا التشبيه بالجمعة فيها ; لعدم ثبوت عمومه حتى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية.
كما لا يضر في المسافر: صحيحة أبان المتقدمة (1)، والفضيل: ” ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ” (2).
ولا في المرأة: موثقة الساباطي السابقة (3)، وصحيحة ابن سنان: ” إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ” (4).
ورواية محمد بن شريح: عن خروج النساء في العيدين، فقال: ” لا، إلا عجوز عليها منقلاها ” يعني الخفين (5).
ولا في المريض: رواية الغنوي المذكورة (6).
ولا في الخمسة: الرضوي: ” وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمملوك، والمرأة، والصبي، والمسافر ” (7).
لظهور بعضها في نفي الوجوب، واحتمال بعض آخر له.
ولا في تعددها فيما دون الفرسخ: عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلي بمن بقي في البلد من الضعفاء، معتذرا بأني لا اخالف السنة (8) ; لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.
(1) في ص 166.
(2) التهذيب 3: 289 / 868، الإستبصار 1: 446 / 1726، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4.
(3) في ص 172.
(4) التهذيب 3: 287 / 858، الوسائل 7: 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.
(5) الكافي 5: 538 النكاح ب 86 ح 1، الوسائل 7: 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3.
(6) في ص: 171.
(7) فقه الرضا ” ع “: 132، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.
(8) راجع ص 169.
الرقم (1).