پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص176

ولا يضر مفهوم الرواية ; لاحتمال كون الجملة الخبرية للوجوب، فيكون المنفي في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب.

ولا التشبيه بالجمعة فيها ; لعدم ثبوت عمومه حتى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية.

كما لا يضر في المسافر: صحيحة أبان المتقدمة (1)، والفضيل: ” ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ” (2).

ولا في المرأة: موثقة الساباطي السابقة (3)، وصحيحة ابن سنان: ” إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ” (4).

ورواية محمد بن شريح: عن خروج النساء في العيدين، فقال: ” لا، إلا عجوز عليها منقلاها ” يعني الخفين (5).

ولا في المريض: رواية الغنوي المذكورة (6).

ولا في الخمسة: الرضوي: ” وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة: المريض، والمملوك، والمرأة، والصبي، والمسافر ” (7).

لظهور بعضها في نفي الوجوب، واحتمال بعض آخر له.

ولا في تعددها فيما دون الفرسخ: عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من يصلي بمن بقي في البلد من الضعفاء، معتذرا بأني لا اخالف السنة (8) ; لعدم صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة.

(1) في ص 166.

(2) التهذيب 3: 289 / 868، الإستبصار 1: 446 / 1726، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 4.

(3) في ص 172.

(4) التهذيب 3: 287 / 858، الوسائل 7: 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.

(5) الكافي 5: 538 النكاح ب 86 ح 1، الوسائل 7: 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3.

(6) في ص: 171.

(7) فقه الرضا ” ع “: 132، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(8) راجع ص 169.

الرقم (1).