پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص171

ورواية ابن قيس: ” إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ” (1).

والغنوي وفيها: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته ؟ قال: ” لا ” (2).

والجواب عن الأول بما يأتي، مع أنه لو حمل الإمام على المعصوم نفي الجماعة أيضا.

وعن الثاني: بأنه يدل على نفي الوجوب عن المنفرد وهو مسلم، مع أنه نفى الصلاة عن غير الخارج إلى الجبانة وإن كانت جماعة، وهو لا يقول به، فالحملعلى ما ذكرنا متعين.

وعن الثالث: بأنه محتمل لإرادة نفي الوجوب، حيث إنه ليس سؤالا عن الوقوع الذي هو حقيقته، ومجازه كما يمكن أن يكون جواز الصلاة يمكن أن يكون وجوبها، مع أن المسؤول عنه أعم من الجماعة والانفراد، والتخصيص بالأخير ليس بأولى مما ذكرنا.

وللثالث (3): بروايات نفي الصلاة بدون إمام الأصل، خرج الانفراد بأدلته فيبقى الباقي.

وبأصالة عدم جواز الجماعة في النوافل لأخبار المنع (4).

وبمفهوم قوله ” فإن صليت وحدك ” في موثقة سماعة الاولى (5).

وبعدم جوابه بقوله: نعم، والاكتفاء ببيان وقت الذبح بعد ما سئل فيها

(1) التهذيب 3: 285 / 851، الاستبصار 1: 445 / 1720، الوسائل 7: 423 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 9.

(2) الفقيه 1: 321 / 1464، التهذيب 3: 288 / 864، الوسائل 7: 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 8.

(3) أي: احتج للقول الثالث، وهو استحباب صلاة العيدين فرادى خاصة.

(4).

انظر: الوسائل 8: 45 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 وص 333 أبواب صلاة الجماعة ب 20.

(5) المتقدمة في ص 166.