پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص169

محمد (1)، والمرويات عن دعائم الاسلام (2)، و [ المحاسن ] (3) وكتاب عاصم بن حميد (4).

المسألة الثالثة: وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة، فهل تستحب مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر ؟.

أو الأول خاصة ؟ كما هو ظاهر الحلي، بل عليه حمل كلام الأصحاب (5).

أو الثاني كذلك ؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريات وجمل العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبي (6)، وجماعة من متأخري المتأخرين (7)، وإن جوز بعض المتأخرين إرادة هؤلاء جميعا غير الحلبي الوحدة عن الإمام (8)، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة أيضا.

وقيل: مرادهم الفرق بينها ويين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف الجمعة، كما نص به في المراسم (9).

أو لا تستحب مطلقا ؟ كما عن المقنع والعماني (10).

الحق هو الأول.

(1) التهذيب 3: 137 / 302، الوسائل 7: 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9.

(2) دعائم الإسلام 1: 185، مستدرك الوسائل 6: 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 2.

(3) في النسخ: المجالس، والظاهر هو سهو من النساخ، انظر: المحاسن: 222.

(4) حكاه عنه في البحار 87: 373 / 26.

(5) السرائر 1: 315(6) المقنعة: 194، المبسوط 1: 171، التهذيب 3: 135، الناصريات (الجوامع الفقهية): 203، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 44، الاقتصاد: 270، المصباح: 598، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 74، الخلاف 1: 664، الحلبي في الكافي في الفقه: 154.

(7) كصاحبي المدارك 4: 97، والحدائق 10: 220.

(8) الرياض 1: 193.

(9) المراسم: 78.

(10) المقنع: 46، حكاه عن العماني في المختلف 1: 113.