پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص166

والثالثة: ” من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ” (1).

وصحيحة محمد: عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ” ليس صلاة إلا مع إمام ” (2).

وأبان: ” إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا مع إمام ” (3).

وموثقة سماعة: ” لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، فإن صليت وحدك فلا بأس ” (4).

وفي الفقه الرضوي: ” فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلا بإمام وخطبة ” (5) إلى غير ذلك.

ولا دلالة بل ولا إشعار في تنكير الإمام ولا في مقابلة الجماعة بالوحدة في جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة، مع أنه في بعض منها عرف باللام.

ومع ذلك معارض بموثقة سماعة: متى يذبح ؟ قال: ” إذا انصرف الإمام ” قلت: فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ؟ فقال: ” إذا استقلت الشمس ” وقال: ” لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام ” (6).

حيث أثبتت الجماعة مع نفي الإمام.

مضافا إلى بعض ما مر في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من

(1) التهذيب 3: 128 / 273، الاستبصار 1: 444 / 1714، ثواب الأعمال 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.

(2) التهذيب 3: 128 / 275، الاستبصار 1: 444 / 1715، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 4.

(3) التهذيب 3: 387 / 862، الوسائل 7: 422 أبواب العيد ب 2 ح 7.

(4) الفقيه 1: 320 / 1459، التهذيب 3: 128 / 274، الاستبصار 1: 445 / 1719، ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5.

(5) فقه الرضا ” ع “: 131، مستدرك الوسائل 6: 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1.

(6) التهذيب 3: 287 / 861، الوسائل 7: 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6.