مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص165
غير ذلك.
وأما ما في صحيحة زرارة: ” صلاة العيدين مع الإمام سنة ” (1).
فالمراد بها مقابل الفرض الثابت بالكتاب، والمعنى أن كونها مع الإمام سنة، فلا ينافي ما مر من ثبوتها بالكتاب أيضا.
وهل يختص وجوبها بحال حضور الإمام أو من ينصبه، أو يعم حال الغيبة أيضا ؟ الأول مذهب الأكثر، وفي الذخيرة:
(2)، بل في روض الجنان وشرح الألفية الإجماع على انتفائه (3)، وعن الانتصار والناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وغيرها: الإجماع، أو عدم الخلاف في اشتراط وجوبها بشروط الجمعة التي منها السلطان العادل عندهم (4).
للمعتبرة المستفيضة المصرحة باعتبار الإمام، الظاهر في إمام الأصل، أو المحتمل له الموجب لخروج عمومات وجوبها عن الحجية في موضع الإجمال كما مر، كصحيحة زرارة في صلاة العيدين: ” ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له، ولاقضاء عليه ” (5).
والاخرى: ” لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام ” (6).
(1) الفقيه 1: 320 / 1458، التهذيب 3: 134 / 292، الاستبصار 1: 443 / 1712، الوسائل 7: 419 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2.
(2) الذخيرة: 318.
(3) روض الجنان: 299.
(4) الانتصار: 56، الناصريات (الجوامع الفقية): 203، الخلاف 1: 251، المعتبر 2: 308، المنتهى 1: 342، نهاية الإحكام 2: 55 – 56، التذكرة 1: 157، وانظر: الغنية (الجوامع الفقية): 561، والتنقيح 1: 234، الرياض 1: 192.
(5) الكافي 3: 459 الصلاة ب 93 ح 1، التهذيب 3: 129 / 276، ثواب الأعمال 79، الوسائل 7: 423 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 10.
(6) ثواب الأعمال: 78، الوسائل 7: 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 2.