پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص164

ففي صحيحة جميل: ” صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة ” (1).

وفي الاخرى: عن التكبير في العيدين، قال: ” سبع وخمس ” وقال: ” صلاة العيدين فريضة ” (2).

ونحوها رواية الشحام (3).

ومرسلة ابن المغيرة: عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: ” صلها ركعتين في جماعة وغير جماعة، وكبر سبعا وخمسا ” (4).

وفي الفقه الرضوي: ” وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة ” (5).

صحيحة سعد: عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطروالأضحى ؟ قال: ” نعم إلا بمنى يوم النحر ” (6).

وابن سنان: ” من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة ” (7).

وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه مما يأتي، إلى

(1) الفقيه 1: 320 / 1457، الاستبصار 1: 443 / 1711، الوسائل 7: 483 أبواب صلاة الكسوف ب 1 ح 2.

(2) التهذيب 3: 127 / 270، الوسائل 7: 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 3: 127 / 269، الاستبصار 1: 443 / 1710، الوسائل 7: 420 صلاة العيد ب 1 ح 4.

(4) الفقيه 1: 320 / 1461، التهذيب 3: 135 / 294، الاستبصار 1: 446 / 1724، الوسائل 7: 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 1.

(5) فقه الرضا ” ع “: 132، مستدرك الوسائل 6: 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2.

(6) الفقيه 1: 323 / 1481، التهذيب 3: 288 / 867، الاستبصار 1: 447 / 1727، الوسائل 7: 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3.

(7) الفقيه 1: 320 / 1463، التهذيب 3: 136 / 297، الاستبصار 1: 444 / 1716، الوسائل 7: 424 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1.