مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص163
البحث الأول في حكمها وفيه مسائل: المسألة الاولى: صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنة، قال اللهسبحانه: ” قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ” (1).
وقال: “
فصل
لربك وانحر ” (2) قال في الوافي: قد ورد في الأخبار أن الآية الاولى نزلت في زكاة الفطر وصلاة عيد الفطر، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي والاضحية (3)، انتهى.
وفي مرسلة الفقيه: عن قول الله عزوجل: (قد أفلح من تزكى) قال: من أخرج الفطرة ” فقيل له: (وذكر اسم ربه فصلى) قال: ” خرج إلى الجبانة فصلى ” (4).
واستفاضت الأخبار بمشروعيتها، بل كونها فريضة كما يأتي.
المسألة الثانية: وهي واجبة في الجملة، بإجماعنا المحقق والمحكي مستفيضا (5)، وأخبارنا المروية مستفيضة، بل في المعنى متواترة:
(1) الأعلى: 14 و 15.
(2) الكوثر: 2.
(3) الوافي 9: 1283.
(4) الفقيه 1: 323 / 1478، الوسائل 7: 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 والجبان والجبانة، بالتشديد: الصحراء – الصحاح 5: 2091.
(5) كما في المعتبر 2: 308، والمنتهى 1: 339، والتذكرة: 157، والذكرى: 238