پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص159

مرة ومن فوقها سبع مرات ” (1).

ويستحب التمشط عند كل صلاة فريضة ونافلة، كما في رواية أبي بصير (2).

ويبدأ في التسريح من تحت اللحية إلى الفوق، ويقرأ إنا أنزلناه، ثم يسرح من الفوق إلى التحت، ويقرأ والعاديات (3).

ويكره التمشط قائما ; للمستفيضة من الأخبار، وورد أنه يورث الفقر، ويوجب الدين وضعف القلب (4).

ويستحب أيضا السواك وروي: أنه من سنن المرسلين وأخلاق الأنبياء،ومطهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة، وهو من السنة، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويذهب بالبلغم وبالحفر (5) وهو صفرة الأسنان أو تقشير فيها أو بثرة تحت اصولها (6) وقد مر في بحث الوضوء.

ومما يستحب في كل ليلة الاكتحال، واستفاضت به الأخبار (7).

والأفضل أن يكون المجموع وترا بأن يكتحل في اليمنى أربعا وفي اليسرى ثلاثا، أو اليمنى ثلاثا واليسرى ثنتين، أو يكون كل واحد وترا، وقد روي كل ذلك (8).

ويستحب أن يكون ذلك عند المنام، وأن يكون الميل من الحديد، والكحل من الأثمد، وهو حجر معروف يؤتى به الآن من مكة، كذا قيل.

(1) روضة الواعظين: 308، الوسائل 2: 127 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 3.

(2) تفسير العياشي 2: 13 / 25، الوسائل 2: 122 أبواب آداب الحمام ب 71 ح 5.

(3) انظر: الوسائل 2: 126 أبواب آداب الحمام ب 76 ح 4 و 5.

(4) انظر: الوسائل 2: 125 أبواب آداب الحمام ب 74.

(5) انظر: الوسائل 2: 5 أبواب السواك ب 1.

(6) البثر والبثور: خراج صغار، واحدتها: بثرة.

والخراج بضم المعجمة وكسرها وخفة راء: ما يخرج في البدن من القروح والورم.

الصحاح 2: 584، مجمع البحرين 2: 294.

(7) انظر: الوسائل 2: 98 أبواب آداب الحمام ب 54.

(8) انظر: الوسائل 2: أبواب آداب الحمام ب 57 و 58.