پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص156

ومنها: حلق الرأس، فقد روي: أن أبا عبد الله عليه السلام كان يحلق في كل جمعة (1).

ولولا ذلك لكفى اشتهاره بين الأصحاب في إثبات استحبابه.

ومنها: أخذ الشارب، ففي مرسلة الفقيه: ” أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام ” (2).

وفي رواية عبد الله بن هلال: ” خذ من شاربك وأظفارك في كل جمعة، فإن لم يكن فيها شئ فحكها، لا يصيبنك جنون ولا جذام ولا برص ” (3).

وفي رواية أبي بصير: ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل جمعة ؟ قال: ” لا يزال مطهرا إلى الجمعة الاخرى ” (4).

وفي رواية السكوني: ” لا يطولن أحدكم شاربه، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به ” (5).

وفي رواية عبد الرحيم القصير: ” من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذ: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب به عتق نسمة، ولا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه ” (6).

(1) الكافي 6: 485 الزي والتجمل ب 34 ح 7، الفقيه 1: 71 / 286، الوسائل 2: 107 أبواب آداب الحمام ب 60 ح 7.

(2) الفقيه 1: 73 / 306، الوسائل 7: 356 أبواب صلاة الجمعة ب 33 ح 5.

(3) الكافي 6: 490 الزي والتجمل ب 38 ح 3، التهذيب 3: 237 / 628، الوسائل 7: 357 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 33 ح 11.

(4) الكافي 6: 490 الزي والتجمل ب 38 ح 8، الوسائل 7: 358 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 33 ح 13.

(5) الكافي 6: 487 الزي والتجمل ب 36 ح 11، الفقيه 1: 73 / 308، الوسائل 2: 114 أبواب آداب الحمام ب 66 ح 3.

(6) الكافي 6: 491 الزي والتجمل ب 38 ح 9، الفقيه 1: 73 / 304، التهذيب 3: 237 / 627، الوسائل 7: 362 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 35 ح 2.

– >