مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص154
وطلي الإبطين أفضل من حلقهما، كما أن حلقهما أفضل من نتفهما كما ورد في الرواية (1).
وروي عن الصادق عليه السلام: ” إنه من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه ويقول: اللهم ارحم سليمان بن داوود كما أمرنا بالنورة، فإنه لا تحرقه النورة ” (2).
ويستحب بعد النورة الطلي بالحناء وروي: ” أنه من دخل الحمام فأطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه، كان أمانا من الجنون والجذام والبرص والإكلة، إلى مثله من النورة ” (3).
وفي رواية اخرى ” أنه ينفي الفقر ” (4).
وفي رواية عبدوس: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام وقد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء (5).
وكذا يستحب أخذ الحناء بالأظافير بعدها، ففي رواية الحكم بن عتيبة: ” إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرها حتى تشبه أظافير الموتى، فغيرها بالحناء ” (6).
بل لا يختص بما بعد النورة، ففي المروي في الخصال: ” أربع من سننالمرسلين: العطر، والنساء، والسواك، والحناء ” (7).
وإطلاقه يقتضي استحباب الحناء في اليدين والرجلين أيضا، وقد ورد في
(1) كما في الوسائل 2: 136 أبواب آداب الحمام ب 85.
(2) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 13، الوسائل 2: 66 أبواب آداب الحمام ب 29 ح 1.
(3) الكافي 6: 509 الزي والتجمل ب 47 ح 1، الوسائل 2: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 1.
(4) الكافي 6: 509 الزي والتجمل ب 47 ح 3، الوسائل 2: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 2.
(5) الكافي 6: 509 الزي والتجمل ب 47 ح 4، الوسائل 3: 73 أبواب آداب الحمام ب 35 ح 3.
(6) الكافي 6: 509 الزي والتجمل ب 47 ح 2، الوسائل 2: 75 أبواب آداب الحمام ب 36 ح 2.
(7) الخصال: 242 / 93، الوسائل 2: 10 أبواب السواك ب 1 ح 18.