پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص153

وأما مرسلة الفقيه: ” إنها يوم الجمعة تورث البرص ” (1).

ومرسلة الريان: ” من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ” (2).

فمحمولان على التقية كما تشعر به المرفوعة.

ويستفاد من الرواية الاولى استحباب التنوير في كل سبعة أيام، بل في روايتي أبي بصير (3)، وخلف بن حماد (4)، ما يدل على رجحانه كل ثلاثة أيام.

ويتأكد الرجحان في كل خمسة عشر يوما، حتى روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ” احب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما ” (5).

وعن الصادق عليه السلام: ” السنة في النورة في كل خسة عشر يوما ” (6).

ويشتد التأكيد في عشرين حتى روي: ” فإن أتت عليك عشرون يوما، وليس عندك فاستقرض على الله ” (7).

ويكره شديدا ترك طلي العانة للرجال فوق أربعين يوما، وللنساء فوق عشرين، روي عن الصادق عليه السلام: قال: ” قال رسول الله صلى الله عليهوآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما ” (8).

(1) الفقيه 1: 68 / 267، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 4.

(2) الفقيه 1: 68 / 268، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 38 ح 5.

(3) الكافي 6: 505 الزي والتجمل ب 45 ح 6، الوسائل 2: 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 4.

(4) الكافي 6: 505 الزي والتجمل ب 45 ح 4، الوسائل 2: 70 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 6.

(5) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 8، الفقيه 1: 67 / 258، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمام ب 33 ح 3.

(6) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67 / 259، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمام ب 33 ح 2.

(7) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 9، الفقيه 1: 67 / 259، الوسائل 2: 71 أبواب آداب الحمام ب 33 ح 2.

(8) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 11، الفقيه 1: 67 / 260، الوسائل 2: 139 – >