پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص152

وللمحكي عن الحلي، فمنعه إذا صليت فرادى (1) ; للمروي في قرب الإسناد: عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيهما ؟ قال: ” لا يجهر إلا الإمام ” (2).

ويرد: بعدم الحجية أولا، والمعارضة مع الأقوى منه مما مر ثانيا، وعدم الدلالة ثالثا لعدم صراحته في الظهر، إلا أن يكون ” وحده ” قيدا للجمعة أيضا وهو غير معلوم، فيكون المعنى: أن في الجمعة لا يجهر غير الإمام، وهو كذلك إذ لا قراءة على غير الإمام.

والظاهر اختصاص استحباب الجهر بالقراءة في الاوليين ; لانصراف القراءة إليهما.

ومنها:

المباكرة إلى المسجد

للإمام وغيره، وأن يكون مع سكينة ووقار، لابسا أفضل ثيابه، داعيا بالمأثور أمام التوجه إلى المسجد ; كل ذلك للمستفيضة من النصوص (3).

ومنها: الاستطابة والتنظيف بامور: منها:

التنوير،

ففي رواية حذيفة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطلي العانة وما تحت الأليتن في كل جمعة ” (4).

وفي مرفوعة البرقي: يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ” ليس حيث ذهبت، أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ؟ ! ” (5).

(1) السرائر 1: 298.

(2) قرب الإسناد: 215 / 842، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 10.

(3) كما في الوسائل 7: باب 27 و 42 و 47 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.

(4) الكافي 6: 507 الزي والتجمل ب 45 ح 14، الوسائل 7: 367 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 2.

(5) الكافي 6: 506 الزي والتجمل ب 45 ح 10، الوسائل 7: 336 أبواب صلاة الجمعة ب 38 ح 1