پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص150

وفي صحيحة زرارة: ” والقراءة فيها بالجهر ” (1).

وفي صحيحة العرزمي: ” إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ” (2).

وتؤيده صحيحة محمد: عن الصلاة في السفر، قال: ” تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة ” (3).

ونحوها صحيحة جميل (4).

وإنما جعلنا الأخيرتين مؤيدتين لاحتمال كون الجملة الإخبارية إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة اخرى مثلها نافية.

وظاهر صحيحة العرزمي وإن كان الوجوب، إلا أن عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.

وأما الثانية، فعلى الأقوى الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (6) ; لصحيحة عمران الحلبي: عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة ؟ فقال: ” نعم ” (7).

وحسنة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة ؟ فقال: ” نعم ” (8)

(1) الفقيه 1: 266 / 1217، الوسائل 6: 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2.

(2) التهذيب 3: 244 / 659، الاستبصار 1: 422 / 1625، الوسائل 7: 346 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 5.

(3) التهذيب 3: 15 / 54، الاستبصار 1: 422 / 1625، الوسائل 6: 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.

(4) التهذيب 3: 15 / 53، الاستبصار 1: 416 / 1597، الوسائل 6: 161 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.

(5) انظر: المدارك 4: 89، والحدائق 8: 189.

(6) الخلاف 1: 633.

(7) التهذيب 3: 14 / 50، الوسائل 6: 160 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1.

(8) الكافي 3: 425 الصلاة ب 76 ح 5، التهذيب 3: 14 / 49، الاستبصار 1: 416 / 1593، – >