پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص149

وأصرحيتها، وأوفقيتها لعمومات المنع من النافلة بعد دخول الفريضة، وغير ذلك.

وجمع جمع من المتأخرين بينهما بفعلهما عند الزوال قبل تحققه (1) بشهادة رواية ابن عجلان: ” إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ” (2).

وهو أيضا يرجع إلى مذهب العماني.

ولا يخفى أن بعد إيقاع التعارض بين ما ورد في الركعتين بخصوصهما وإسقاطهما، تبقى عمومات: لا نافلة بعد الزوال، وأن وقت الفريضة أولالزوال، وما ضاهاهما مما تقدم، خالية عن المعارض، وبه تظهر قوة قول العماني، ويتعين حال قيام الشمس والآن المتصل بالزوال ببعض ما مر أيضا.

فرع: ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي عموم استحباب العشرين وتقديمها لمن يصلي الجمعة أو الظهر.

وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول (3)، ولا وجه له.

ومنها: أن يجهر فيه بالقراءة في صلاة الجمعة والظهر.

أما الاولى فبلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة مستفيضا (4) ; وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد وفيها: ” وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة ” (5).

(1) انظر: الرياض 1: 191.

(2) الكافي 3: 428 الصلاة ب 80 ح 3، التهذيب 3: 12 / 39، الاستبصار 1: 412 / 1574، الوسائل 7: 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 10.

(3) نهاية الإحكام 2: 52.

(4) كالمحقق في المعتبر 2: 208، والعلامة في التذكرة 1: 155، والشهيد الثاني في الروضة 1: 314، وصاحب الحدائق 8: 189.

(5) التهذيب 3: 245 / 664، الوسائل 7: 313 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 5.