مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص148
إلا أنهما يعارضان ما دل على أن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مر، والمروي في السرائر المتقدم (1)، والمروي فيه أيضا: ” إذا قامت الشمس فصل ركعتين، إذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ” (2).
وفيه أيضا: عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: ” أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة ” (3).
والمروي في مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام: وكان لا يرى صلاة عند الزوال إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس (4).
وصحيحة علي: عن الزوال يوم الجمعة، قال: ” إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة ” (5).
ورواية ابن أبى عمير في الصلاة يوم الجمعة وفيها: قلت: إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة ” (6).
والمروي في قرب الإسناد: ” إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ” (7) إلى غير ذلك.
ولذا ذهب العماني إلى أنهما قبل الزوال (8) بترجيح هذه الأخبار ; لأكثريتها،
(1) في ص 143.
(2) مستطرفات السرائر: 54 / 6، الوسائل أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 16.
(3) مستطرفات السرائر: 29 / 19، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 15.
(4) أمال الطوسي: 704، الوسائل 7: 328 أبواب صلاة الجمعة ب 13 ح 4.
(5) قرب الإسناد: 214 / 840 بتفاوت يسير، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 16.
(6) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 4، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 16.
(7) قرب الإسناد: 214 / 840.
(8) حكاه عنه في المختلف: 111.