پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص125

حين الزوال.

ولا يرد على هذا القول ما قيل: من أنه لو صح لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله: ” كان يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد، قد زالت الشمس، فانزل فصل ” (1).

وهو دليل على جواز التأخير بقدر قول جبرئيل ونزوله.

لأن الوقت على هذا القول بقدر ما يسع الخطبتين أيضا، والنبى صلى الله عليه وآله لما قدمهما كانت له الوسعة، مع أنه ليس المراد الحصر الحقيقي بل العرفي.

ولا أنه ينافي الأخبار الدالة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة (2) ; لمعارضتها مع أكثر منها عددا وأصح سندا من الروايات الدالة على وجوب تأخير الركعتين عن الزوال كما يأتي.

ولا مرسلة الفقيه: ” أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ” (3).

لأن المراد بالساعة الزمان القليل.

ولو أنكرته فيكون مجملة ; لأن النجومية من الاصطلاحات الطارئة.

نعم يرد على صحيحة الحلبي وما تأخر عنها: أنه لاشك أنه ليس المراد أن تمام وقتها الزوال أو عنده أو حينه أو إذا زالت ; بل المراد أنه أول وقتها.

ووقت الفعل ما يجوز فيه فعله لا ما يجب، كما يقال.

أول وقت الظهر الزوال.

فالاستدلال بها غير سديد، بل بالوجوه المتقدمة عليها أيضا:أما الوجه المتقدم عليها من جعل وقتها واحدا، فلأنه لا تدل الوحدة على الانطباق على الفعل والتضيق، ألا ترى أنه جعل لغيرها من الصلوات وقتين، مع

(1) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 4.

(2) انظر: الوسائل 7: 322 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11.

(3) الفقيه 1: 267 / 1223، الوسائل: 318 أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 13.