پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص124

ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا: ” وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق ” (1).

وفي الثالثة (2) بأن لها وقتا واحدا.

فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عنذلك ; إذ لا شك أن أول الوقت فيها أفضل.

وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: ” وقت الجمعة زوال الشمس ” (3).

ولما لم يسع الزوال للصلاة فزيد مما بعد بقدر يسعها.

وابن سنان: ” وقت صلاة الجمعة عند الزوال ” (4).

وموثقة الساباطي: ” وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ” (5).

وسماعة: ” وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ” (6).

ورواية إسماعيل: جعل الله لكل صلاة وقتين، إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: ” وقتها إذا زالت الشمس ” (7).

وموثقة الأعرج: عن وقت الظهر، هو إذا زالت الشمس ؟ فقال: ” بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت ” (8).

ويؤيده الاحتياط، وأصالة الاشتغال، وإجماع المسلمين على المباشرة إليها

(1) الفقيه 1: 267 / 1220، الوسائل 7: 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 12.

(2) أي: مضافا إلى تصريحه في الصحيحة الثالثة.

(3) الفقيه 1: 269 / 1227، الوسائل 7: 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 11.

(4) التهذيب 3: 13 / 43، الوسائل 7: 317 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5.

(5) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 4: 245 أبواب المواقيت ب 40 ح 1.

(6) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 1، التهذيب 3: 12 / 41، الوسائل 7: 317 و 318 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 8 و 14.

(7) مصباح المتهجد: 324، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 18.

(8) التهذيب 2: 244 / 970، الاستبصار 1: 247 / 884، الوسائل 4: 145 أبواب المواقيت ب 8 ح 17.