مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص123
وقد مال إليه جماعة من المتأخرين (1)، وعن الغنية الإجماع عليه (2).
للمستفيضة من الصحاح، كصحيحة ابن أبي عمير: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: ” نزل بها جبرئيل مضيقة، إذا زالت الشمس فصلها ” (3).
فإن التضيق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالة على التعقيب.
ومن الأول ظهرت دلالة صحيحة الفضيل، وفيها: ” والجمعة مما ضيق فيها، فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ” (4).
وزرارة، وفيها: ” فإن صلاة الجمعة من الامور المضيقة، إنما لها وقت واحد حين تزول ” (5).
ومن الثاني دلالة صحيحة علي، وفيها: ” فإذا زالت الشمس فصل الفريضة ” (6).
وابن سنان: ” إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة ” (7).
هذا مضافا إلى أن المستفاد من قوله: ” إذا زالت فصل الفريضة ” الفورية ; لأن مقتضاه أن وقت تحقق الزوال صلها، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.
وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأن وقتها ساعة تزول.
ولا ينافيه لفظالساعة ; لأنها تطلق عرفا على الزمان القليل، لا الساعة النجومية.
164، المهذب 1: 103.
() كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 94، والشهيد الاول في الدروس 1: 188، والبيان 187، والشهيد الثاني في الروضة 1: 296.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(3) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 4، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة و آدابها ب 8 ح 16.
(4) الكافي 3: 274 الصلاة ب 4 ح 2، الوسائل 7: 315 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 1.
(5) التهذيب 3: 13 / 46، الوسائل 7: 316 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 1.
(6) قرب الإسناد: 214 / 840، الوسائل 7: 326 أبواب صلاة الجمعة وآدابها 11 ملحق بالحديث 16.
(7) الكافي 3: 420 الصلاة ب 74 ح 2، الوسائل 7: 319 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 15.