پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص119

وسليمان (1)، وعمر بن يزيد (2)، وموثقتي أبي بصير (3)، ورواية عمر بن حنظلة (4).

وأكثرها لا يدل إلا على ثبوت القنوت في الاولى، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر، ولا دلالة له على الاختصاص، وما دل منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.

وللمحكي عن الصدوق والحلي، فقالا بأنه واحد في الثانية (5)، كسائر الصلوات ; لعمومات القنوت المتقدمة في محله، الواجب تخصيصها بهذهالمستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامة، كما يستفاد من الصحيحة الاولى.

ثم على المختار من تعدد القنوت فهل هو ثابت مطلقا، كما عن ظاهر الأكثر، بل عن ظاهر الخلاف الاجماع عليه (6)، أم يختص بالإمام، كما عن جماعة (7).

الظاهر الأول ; لإطلاق جملة من الأخبار المتقدمة.

احتج الثاني بظواهر جملة اخرى منها.

ويجاب بأنها مثبتة للقنوتين للإمام، لا نافية لهما عن غيره، مع أن الظاهر من سياقها أن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلي أربعا، لا المأموم أيضا.

(1) التهذيب 3: 16 / 56، الاستبصار 1: 417 / 1600، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 6.

(2) التهذيب 3: 245 / 664، الوسائل 6: 272 أبواب القنوت ب 5 ح 11.

(3) الاولى: الكافي 3: 426 الصلاة ب 77 ح 1، التهذيب 3: 18 / 64، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح 2.

الثانية: التهذيب 3: 16 / 58، الاستبصار 1: 417 / 1602، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 7.

(4) الكافي 3: 327، الصلاة ب 77 ح 3، التهذيب 3: 16 / 57، الوسائل 6: 271 أبواب القنوت ب 5 ح 5.

(5) الهداية: 34، السرائر 1: 299.

(6) الخلاف 1: 631.

(7) انظر: المعتبر 2: 244، والتذكرة 1: 128.