مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص118
عليه (1).
لصحيحة أبي بصير: سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال: ” في الركعة الثانية ” فقال له: حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت: في الركعة الاولى، فقال: ” في الأخيرة ” وعنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال: ” يا محمد هو في الركعة الاولى والأخيرة ” قلث: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال: ” كل القنوت قبل الركوعإلا الجمعة، فإن الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، والاخيرة بعد الركوع ” (2).
وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة: ” وعلى الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع ” (3) وموثقة سماعة: ” أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ” (4).
والمرويين في العلل والعيون في صلاة الجمعة: فإن قال: فلم جعل الدعاء في الركعة الاولى قبل القراءة، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة ” ؟ (5) الحديث.
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد والمختلف والمدارك، فقالوا: إن قنوتها واحد في الاولى قبل الركوع (6) ; لظواهر المستفيضة، كصحاح ابن عمار (7)،
(1) الخلاف 1: 631.
(2) التهذيب 2: 90 / 334، التهذيب 3: 17 / 62، الإستبصار 1: 339 / 1275، الاستبصار 1: 418 / 1606، الوسائل 6: 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12.
(3) الفقيه 1: 266 / 1217، الوسائل 6: 272 أبواب القنوت ب 5 ح 4.
(4) التهذيب 3: 245 / 665، الوسائل 6: 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8.
(5) العلل: 260 ب 182، العيون 2: 105، الوسائل 6: 262 أبواب القنوت ب 1 ح 5.
(6) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 106، المفيد في المقنعة: 164، المختلف: 106، المدارك 3: 447.
(7) الكافي 3: 427 الصلاة ب 77 ح 2، التهذيب 3: 16 / 59، الاستبصار 1: 417 / 1603، الوسائل 6: 270 أبواب القنوت ب 5 ح ا.