پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص117

البحث الرابع في كيفيتها وفيه مسألتان: المسألة الاولى: اعلم أن صلاة الجمعة كصلاة الصبح كمية وكيفية، بالإجماع والنصوص.

إلا أنه لا يجب فيها الجهر بالقراءة، كما لا يجب الإخفات أيضا ; للأصل السالم عما يصلح للمعارضة.

ومرسلة ابن فضال: ” السنة في صلاة النهار بالإخفات ” (1).

غير صريحة في إيجاب الإخفات.

كما أن قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمد: ” وإنما يجهر إذا كانت خطبة ” (2) غير صريحة في إيجاب الجهر.

نعم يستحب الجهر فيها ; لذلك، مضافا إلى فتوى الأصحاب، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره (3).

المسألة الثانية: المشهور – كما صرح به غير واحد (4) – أن في الجمعة قنوتين، أحدهما في الاولى قبل الركوع، والثاني في الثانية بعده، وعن الخلاف الإجماع

(1) التهذيب 2: 289 / 1161، الإستبصار 1: 313 / 1165، الوسائل 6: 77 أبواب القراءة في الصلاة ب 22 ح 2 ; (2) التهذيب 3: 15 / 53 و 54، الاستبصار 1: 416 / 1597 و 1598، الوسائل 6: 161 و 162 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 و 9.

(3) المدارك 4: 10، وانظر: نهاية الإحكام 2: 49، والذخيرة: 317.

(4) انظر: المدارك 3: 446، – والحدائق 8: 372.