مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص113
صرح الشيخ في النهاية بالوجوب (1)، وحكي عن المفيد أيضا (2)، وفي المعتبر والنافع والشرائع: الوجوب في غير المرأة (3)، وفي المدارك: أنه المشهور مطلقا (4)، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة (5)، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر (6)، وفي شرح القواعد: نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (7)، وفي التذكرة: على المريض والممنوع للمطر والخوف (8)، وفي المنتهى: على المريض (9)، وفي المدارك: نفي الخلاف عنه في البعيد (10).
لعمومات وجوب الجمعة.
واختصاص ما دل على وضعها عنهم – بعد ضم بعضها إلى بعض – بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها، لا مطلقا، وإلا لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر، وهو باطل إجماعا.
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحققة والمحكية: إن الله عزوجل فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها، فلا حضروها سقطت الرخصة، ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم (11).
(1) النهاية: 103.
(2) حكاه عنه في المدارك 4: 54.
(3) المعتبر 2: 292، النافع 1: 36، الشرائع 1: 96.
(4) المدارك 4: 54.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(6) الايضاح 1: 124.
(7) جامع المقاصد 2: 388.
(8) التذكرة 1: 144.
(9) المنتهى 1: 323.
(10) لم نعثر عليه في المدارك، وحكى في الرياض 1: 188، عن المدارك نفي الخلاف في العبد، ولم نعثر عليه أيضا فيه.
(11) الكافي 3: 429 الصلاة ب 80 ح 9، الغنية 1: 270 / 1235، التهذيب 3: 21 / 78،