پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص112

وها هنا مسائل: المسألة الاولى: قد عرفت سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعا، فهل يجوز لهم الحضور والتجميع، ويجزئ ذلك عن ظهرهم أم لا ؟.

الظاهر نعم، وفاقا لجماعة (1) ; لعدم دلالة أخبار الوضع والسقوط علىالزائد على وضع الوجوب، حتى ما صرح فيه بوضع الجمعة ; إذ لا معنى لوضع نفسها، بل حكمها، وهو كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعية يحتمل الرجحان، فإن أدلة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب، ومنها ما لا يدل على أزيد من الرجحان والمشروعية، ولا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني.

نعم لو كان أخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب، أمكن أن يقال إن بانتفائه ووضعه ينتفي الرجحان ; لأن ثبوته حينئذ يكون تبعيا، كثبوت الجنس بثبوت فصله، فيرتفع بارتفاع متبوعه، ولكن ليست منحصرة، فيبقى ما دل على مطلق مشروعيته أو رجحانه خاليا عن المعارض.

مضافا في المسافر، إلى المروي في ثواب الأعمال والأمالي: ” أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها، أعطاه أجر مائة جمعة [ للمقيم ] ” (2).

وفي المرأة، إلى صحيحة أبي همام: ” إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل ” (3).

المسألة الثانية: غير الصبي والمجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهمحينئذ كلا أو بعضا، أم لا ؟.

(1) كالشيخ: في النهاية: 103، والحلي في الكافي: 151، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560.

(2) ثواب الأعمال: 37، الأمالي: 19 / 5، الوسائل 7: 339 أبواب صلاة الجمعة ب 19 ح 2، وما بين المعقوفين من المصادر.

(3) التهذيب 3: 241 / 644، الوسائل 7: 340 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 22 ح 1.