مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص111
وابن حمزة (1) ; وعليه دلت صحيحة زرارة، ورواية خطبة الأمير عليه السلام.
والثاني مختار الشيخين والسيد والحلبي والحلي والديلمي والفاضلين (2)، بلهو الأشهر كما قيل (3)، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى: الإجماع عليه (4) ; وعليه دلت صحيحة محمد (5)، والمرويات في العلل (6)، والعيون (7)، والدعائم (8)، والأمر في ذلك سهل.
وعن العماني: الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة يدرك الجمعة (9)، وعن الإسكافي: وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه (10)، وهو مناسب لسابقه.
وتدل عليهما صحيحة زرارة المتقدمة (11)، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذة، ومع ذلك بجميع ما مر معارضة، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعين.
(1) الوسيلة: 103.
(2) المفيد في المقنعة: 164، الطوسي في النهاية: 103، حكاه عن السيد في المعتبر 2: 290، الحلبي في الكافي في الفقه: 151، الحلي في السرائر 1: 293، الديلمي في المراسم: 77، المحقق في المعتبر 2: 291، والشرائع 1: 96، العلامة في القواعد 1: 37، والمختلف: 106.
(3) كما في الرياض 1: 188.
(4) الخلاف 1: 594، الغنية (الجوامع الفقهية): 560، المنتهى 1: 323.
(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 3، التهذيب 3: 240 / 641، الاستبصار 1: 421 / 1619، الوسائل 7: 309 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 6.
(6) العلل: 266 ب 182.
(7) العيون 2: 111، الوسائل 7: 308 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 4.
(8) الدعائم 1: 181، المستدرك 6: 12 أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 1.
(9) حكاه عنه في المعتبر 2: 290، والمختلف: 106.
(10) حكاه عنه في المختلف: 106.
(11) في ص 38.