پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص109

وما في كتاب الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، قال – بعد ذكر صحيحة زرارة -: وروي مكان ” المجنون ” ” الأعرج ” (1).

وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدمة، إلا أن احتمال ارادة المقعد أو ما يشق معه الحضور – لا أقل – من الإجماع – بل قيل (2): يشعر به سياق عبارة المنتهى (3) – يضعف الانجبار في غير ما يشق، فتخصيص السقوط به أولى.

الثامن:

انتفاء الكبر

بالشيخوخة، فلا تجب على الشيخ الكبير، إجماعا كما في المنتهى (4) ; للنصوص منها: صحيحة زرارة: ” وضعها عن تسعة: الصغير والكبير ” (5) الحديث.

وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح: ” إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير (6) الخبر.

وقيده، بعضهم بالبالغ حد العجز (7)، وجماعة بالبالغ حده أو المشقة الشديدة (8)، وعبر بعضهم بالهم – بكسر الهاء – أي الشيخ الفاني (9)، وآخر بالكبير المزمن (10)

(1) مستدرك الوسائل 6: 5 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1، نقلا عن كتاب العروس.

(2) الرياض 1: 187.

(3) قال فيه: ولا تجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا اجمع، لأنه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه.

المنتهى 1: 323.

(4) المنتهى 1: 324.

(5) الكافي 3: 419 الصلاة ب 73 ح 6، الفقيه 1: 266 / 1217، الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.

(6) الفقيه 1: 275 / 1262، مصباح المتهجد: 341، الوسائل 7: 297 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 6.

(7) كالعلامة في القواعد 1: 37.

(8) كما في جامع المقاصد 2: 387.

(9) كالمحقق في الشرائع 1: 96، والشهيد في الروض 287، وصاحب الرياض 1: 187.

(10) كما في الإرشاد 1: 257.