مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص108
والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة، وإن تخير بين القصر والإتمام في الصلاة.
السادس:
إجماعا نصا وفتوى.
ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار (1) ; لأن غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيد، مع إمكان إدخاله في المريض، وإن كان فيه نظر.
وإطلاق النصق وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشق معهما الحضور وعدمه، بل صزح جماعة بالتعميم (2).
واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذر أو التعسر (3)، وهو تقييد للنص بلا دليل.
السابع:
ذكره الشيخ في عدة من كتبه (4)، والمحقق (5)، وجمع آخر من أصحابنا، بل في المنتهى: أنه مذهب علمائنا أجمع (6)، وعليه الإجماع في ثرح القواعد أيضا (7).
وقيده في التذكرة بالبالغ حد الإقعاد وادعى عليه إجماعنا (8)، وقيده بعضهمبحصول المشقة بالحضور (9).
وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيد في المصباح قال: وقد يروى: ” أن العرج عذر ” (10).
(1) الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 323، والسبزواري في الذخيرة: 300، وصاحب الرياض 1: 187.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 34، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 386.
(4) كالنهاية: 103، والمبسوط 1: 143، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 190.
(5) في الشرائع 1: 96، والمختصر النافع: 36.
(6) المنتهى 1: 323.
(7) جامع المقاصد 2: 386.
(8) التذكرة 1: 153.
(9) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 34، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 386.
(10) نقله عنه في المعتبر 2: 290.