پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص106

البحث الثالث في من تجب عليه الجمعةويراعى فيه شروط: الأول والثاني:

البلوغ والعقل،

ويجمعهما التكليف، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها.

فلا تجب على المجنون حال جنونه وإن كان دوريا.

ولو أفاق وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.

ولا على الصبي وإن كان مميزا ; نعم تصح من المميز تمرينا وتجزئه عن ظهره كذلك.

الثالث: عدم الانوثية

بالإجماع المحقق والمحكي في المعتبر والمنتهى والتذكرة (1)، وتدل عليه الروايات بلا معارض (2).

فلا تجب على المرأة وإن أذن لها زوجها وأمنت من الفتنة، أو كانت من العجائز ; لعموم ما دل على السقوط.

وإن استحبت للعجائز مع الإذن، عند الفاضل في النهاية (3).

والحق وجوبها على المشكل من الخناثي، وفاقا للروض (4) ; للشك في خروجه عن العمومات ولو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة

(1) المعتبر 2: 289، المنتهى 1: 321، التذكرة 1: 153.

(2) انظر: الوسائل 7: 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.

(3) نهاية الإحكام 2: 42.

(4) الروض: 287.