مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص105
لعدم ثبوت الترجيح بذلك في المقام.
وإطلاق كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين ما إذا علم كل فريق بالاخر، أم لا، مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ (1).
واستشكل بعضهم في صورة عدم العلم (2)، وهو في موقعه، بل التحقيق – على ما علم وجهه – أن مع علم الفريقين تبطل الجمعتان، ومع جهلهما تصح كلتاهما، ومع الاختلاف تبطل جمعة العالم خاصة.
الثالثة: أن يشتبه الحال إما باعتبار الاشتباه في تحقق سبق لإحداهما وعدمه، أو باعتبار اشتباه السابقة منهما مع العلم بسبق إحداهما من أول الأمر أو بعد العلمبالسابقة، وحكم الكل واضح على ما قدمناه.
ثم على المختار إن بطلت جمعة واحدة دون الاخرى يعيد الاخرى الصلاة جمعة، إن بقي وقتها بالاقتداء بالاولى إن أمكن، أو التباعد من موضع الاولى بقدر النصاب، وظهر إن لم يبق وقتها، أو لم يمكن الاقتداء ولا التباعد.
وإن بطلت الجمعتان يعيدها الطائفتان جمعة مجتمعتين على واحدة مع الوقت، وظهرا بدونه.
وللقوم فيما إذا اشتبه السبق أو السابقة في المعاد أقوال نشأت من حكمهم بصحة الجمعة السابقة ولو مع العلم بجمعة لاحقة، وبطلان اللاحقة ولو مع عدم العلم، ولا فائدة كثيرة في ذكرها على ما اخترناه.
(1) انظر: التذكرة: 150، والروض: 286، ومجمع الفائدة 2: 370.
(2) كما في الذخيرة: 312.