پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص98

هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمة.

ويضعف: بأنه اجتهاد في مقابلة النص، مضافا إلى أن عدم افتقار الأبعاض إلى النية والانصراف إلى ما في الذمة إنما هو في مقام الإتيان بالفعل في محله على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة، لا فيما يحتمل وجهين، كما في المسألة.

ولو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكن منهما، ثم يفعلهما، ويلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية ; لصحيحة عبد الرحمن (1) ولو زوحم عن ركوعها خاصة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية، فيركع معه للاولى، ويتم الصلاة ; وإن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه، ويسجد في الثانية للاولى، فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق، فكما مر.

وإن لم يلحقه أيضا إلا بعد رفع الرأس من الثانية:ففي إدراك الجمعة، كجمع من الأصحاب منهم: الذكرى وشرح القواعد (2)، استنادا إلى عموم الصحيحة، وصدق إدراك الركعة، وإطلاقات وجوب الجمعة، وعدم اشتراط استدامة الجماعة.

وعدمه، كبعض آخر (3) ; للتوقف على درك ركوع في صدق إدراك الركعة.

قولان، ولعل أولهما أظهرهما ; لبعض ما ذكر.

وكذا إن لم يدرك إلا بعد الرفع من السجدة الأخيرة، فقد يقال بإدراك الجمعة ; لجميع ما ذكر.

(1) الفقيه 1: 270 / 1234، التهذيب 3: 161 / 347، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 1.

(2) الذكرى: 235، جامع المقاصد 2: 434.

(3) انظر: المعتبر 2: 300، والروضة 1: 306.