پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص97

المتأخرين (1).

لعدم إجزائهما للاولى ولا للثانية، بصريح الرواية التي هي في نفسها معتبرة، ومع ذلك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا (2)، وغيره اشتهارها بين المتأخرين منجبرة.

فلو لم يأت بسجدتين اخريين لزم خلو الركعتين عن السجدة رأسا، وإن أتى بهما للاولى، ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، وإن أتى للثانية نقص من الاولى السجدتين لما مر، مضافا إلى أن الأعمال بالنيات فيما إذا نوى بما أتى للثانية.

خلافا في الأول للمحكي عن مصباح السيد والمبسوط والخلاف (3)، بل عن الأخير الإجماع عليه، فلا تبطل، بل يحذف السجدتين، ويسجد اخريين للاولى، ويتم الصلاة ; للإجماع المنقول، والرواية المنقولة.

والأول مردود: بعدم الحجية، سيما مع كثرة المخالفة.

والثاني: بعدم الدلالة ; لعدم تعين أن يكون قوله: ” وعليه أن يسجد ” معطوفا على جواب الشرط، بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا مؤكدا لما تقدم، ويكون المعنى: أنه إذا لم ينو للاولى لم تجزء عنها ولا عن الثانية، بل كان الواجب عليه أن ينوي بهما للاولى، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية.

مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال: إن على البطلان رواية (4)، فإنه في حكم رواية مرسلة.

وفي الثاني للحلي والبيان والدروس وروض الجنان والروضة والمدارك وشرح القواعد والذخيرة (5)، فحكموا بالصحة ; لأن أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نية، بل

(1) كما في الحدائق 10: 117.

(2) الذكرى: 235.

(3) حكاه عن المصباح في المعتبر 2: 299، المبسوط 1: 145، الخلاف 1: 603.

(4) المبسوط 1: 145.

(5) انظر في السرائر 1: 300، البيان 194، الدروس 1: 191، الروض: 298، الروضه 1: 298، المدارك 4: 81، جامع المقاصد 2: 430، الذخيرة: 316.