مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص96
الاولى، ثم أتم صلاته بركعة اخرى بعد تسليم الإمام، وصحت صلاته، إجماعا محققا، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى والحدائق (1) ; له، ولرواية حفص: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الإمام وركع، ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الإمام، ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام، وقدر على السجود كيف يصنع ؟.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” أما الركعة الاولى، فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية، فإن كان نوى أن هذه السجدة للركعة الاولى، فقد تمت الاولى، وإذا سلم الإمام قام، فصلى ركعة يسجد فيها، ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لمينو أن تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ” (2).
وضعفها – إن سلم – لم يضر ; للانجبار في هذا الحكم بما مر.
ولو لم ينو بهما للاولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية، أو لم ينو شيئا منهما، وفاقا لنهاية الشيخ والفاضل (3)، وجماعة (4) فيهما، وللحلي والقاضي والفاضلين (5)، وغيرهما (6)، في الأول خاصة بل قيل: إنه المشهور بين
(1) المعتبر 2: 299، المنتهى 1: 333، التنقيح 1: 232، الذكرى: 234، الحدائق 10: 114.
(2) الكافي 3: 429 الصلاة ب 80 ح 9، الفقيه 1: 270 / 1235، التهذيب 3: 21 / 78، الوسائل 7: 335 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 2.
(3) النهاية: 107، نهاية الإحكام 2: 28.
(4) منهم صاحب الحدائق 10: 117 و 118 ; ونقله في مفتاح الكرامة 3: 158 عن غاية المرام والموجز وكشف الالتباس.
(5) الحلي في السرائر 1: 300 القاضي في المهذب 1: 104، المحقق في الشرائع 1: 98، والعلامة فيالمنتهى 1: 333.
(6) كالشهيد الأول في الدروس 1: 191، والشهيد الثاني والروضة 1: 306.