پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص94

والثالثة: ” إذا لم تدرك تكبيرة الركوع، فلا تدخل معهم في تلك الركعة ” (1).

والرابعة: ” إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ” (2).

ويضعف هذه الأخبار ; مضافا إلى قصورها عن المقاومة لما مر، لاعتضاده بالشهرة العظيمة، ولاستفاضته وكثرته، وانتفائهما فيها حيث إن الأصل في أكثرها محمد ; بأن ما مر أخص مطلقا من هذه الأخبار، فيجب تخصيصها به، لاختصاصه بالراكع الغير الرافع رأسه، وشمولها له ولغيره ممن رفع رأسه، كما في حسنة الحلبي، وصحيحته، أولهما ولمن كبر، فلم يدخل في الركوع أيضا كما في البواقي، فيجب التخصيص بغير الرافع رأسه.

مع أن لأعمية غير الاوليين – أي: الصحاح الأربع – وجها آخر أيضا، وذلك لأن مدلولها عدم الدخول وعدم إدراك الصلاة وعدم الاعتداد ما لم يدرك التكبير.

وظاهر أنه لا يعارض ما دل على إدراك الركعة فقط مما مر ; لعدم المنافاة.

وإنما يعارض هذه منضما مع ما دل على إدراك الصلاة بإدراك الركعة مما مر، وهو كان مخصوصا بصلاة الجمعة، فيكون أخص مطلقا عن البواقي، فتخص به، ويعمل بمدلولها في غير صلاة الجمعة، فإن مدلول الثلاثة الاولى ليس زائدا عنمرجوحية الدخول والاعتداد، وهما وإن لم يمكن ارتكابهما في صلاة الجمعة لوجوب الدخول – ومنه يظهر فساد الجواب بحمل هذه الروايات على الكراهة مطلقا – إلا أنهما يجريان في غيرها.

ومدلول الأخيرة عدم إدراك الصلاة، وهو أيضا مسلم ; لأن الثابت مما مر ليس أزيد من إدراك ما يجزئ عن الجماعة.

(1) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 2، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

(2) التهذيب 3: 43 / 151، الاستبصار 1: 435 / 1678، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 1.