پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص93

وتدل عليه أيضا رواية الجعفي (1)، ومرسلة الفقيه (2)، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.

وصحيحة البصري (3)، الواردة فيمن ظن أنه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.

والمروي في الاحتجاج عن الحميري: عن مولانا الصاحب عليه السلام: ” إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، اعتد بتلك الركعة ” (4).

خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي (5)، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.

لحسنة الحلبي: ” إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع، فهي الظهر أربعا ” (6).

وقريبة منها صحيحته (7).

والصحاح الأربع لمحمد: الاولى: ” إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة، فلا تدخل معهم في تلك الركعة ” (8).

والثانية: ” لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ” (9).

(1) التهذيب 3: 48 / 167، الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.

(2) الفقيه 1: 255 / 1151، الوسائل 8: 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2.

(3) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 5، الفقيه 1: 254 / 1148، التهذيب 3: 44 / 155، الاستبصار 1: 436 / 1682، الوسائل 8: 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.

(4) الاحتجاج: 488، الوسائل 8: 383 أبواب صلاة الجمعة ب 45 ح 5.

(5) حكاه عن المقنعة في الذخيرة.

312 ولم نجده فيها، النهاية: 114، التهذيب 3: 44، الاستبصار 1: 435، القاضي في المهذب 1: 103.

(6) الكافي 3: 427 الصلاة ب 78 ح 1، التهذيب 3: 243 / 656، الاستبصار 1: 421 / 1622، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.

(7) الفقيه 1: 270 / 1233، الوسائل 7: 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 1.

(8) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(9) التهذيب 3: 43 / 150، الاستبصار 1: 435 / 1677، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة – >