پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص91

أيضا، وهو يتوقف على قصد الجماعة، فمراد المشترط لنية الإمام الائتمام به إن كان مجرد قصده الإمامة، كان ما قيل صحيحا، ولكن مراده ما هو المصطلح من النية في العبادات من قصد القربة بها.

وعلى هذا، فالتنظر فيها فاسد ألبتة، بل يتعين القول باشتراطها.

المسألة الثانية: لو لم يدرك المأموم الخطبة وأول الصلاة، فإن أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الثاني صحت جمعته، ويجب عليه الائتمام بركعة وإتمام الاخرى، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المدارك وغيره (1).

للمستفيضة من الصحاح، وغيرها، منها: صحيحتا البقباق: ” من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة ” (2).

وصحيحة العزرمي: ” إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة، فأضف إليها ركعة اخرى، واجهر بها، وإن أدركته وهو يتشهد، فصلأربعا ” (3)وغير ذلك.

وأما صحيحة ابن سنان: ” لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين ” (4).

فلمخالفتها لفتوى الطائفة شاذة، ولموافقتها لعمل جمع من العامة (5) تحتمل التقية، أو المراد منها نفي الكمال والفضيلة، أو نفي الحقيقة حيث إن حقيقة الجمعة هي الركعتان مع الخطبتين النائبتين عن الأخيرتين، فيكون المراد من أخبار

(1) المدارك 4: 17، وانظر: التذكرة 1: 182، والذكرى: 234.

(2) الاولى: التهذيب 3: 161 / 346 الوسائل 7: 346 أبواب صلاة الجمعة ب 26 ح 6.

الثانية: الفقيه 1: 270 / 1232، التهذيب 3: 243 / 657، الاستبصار 1: 422 / 1623، الوسائل 7: 345، 346 أبواب صلاة الجمعة ب 26 ح 2 و 4.

(3) التهذيب 3: 244 / 659، الاستبصار 1: 422 / 1625، الوسائل 7: 346 أبواب صلاة الجمعة ب 26 ح 5.

(4) التهذيب 3: 160 / 345 و 243 / 658، الاستبصار 1: 422 / 1624، الوسائل 7: 346 أبواب صلاه الجمعة ب 26 ح 7.

(5) انظر: الاستذكار 2: 291، والمجموع 4: 558.