مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص89
وأما بعض الروايات الدالة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة (1).
وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة، ويستقبله الناس ; لمرسلة الفقيه: ” كل واعظ قبلة، وكل موعوظ قبلة للواعظ ” يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته ” (2).
وقريبة منها رواية السكوني (3).
وأن يجلس أمام الخطبة ; لبعض ما مر، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر (4).
وأن يسلم على الناس إذا استقبلهم ; لمرفوعة عمرو بن جميع (5).
خلافا للخلاف (6) ; لأصالة البراءة.
وهو كان حسنا لولا المرفوعة المنجبرة بالشهرة، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام، وعموم أدلة استحباب التسليم الشامل للمسألة.
ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة: استحبابه مرتين، مرة إذا دنا المنبر يسلم على من عنده، قال: لاستحباب التسليم لكل وارد، واخرى إذا صعده، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود (7).
فلا تصح فرادى، إجماعا من المسلمين، وبه استفاضت النصوص، وقد تقدم شطر منها.
(1) انظر: الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.
(2) الفقيه 1: 275 / 1261، ولا يوجد فيه: في الخطبة.
إلى آخر المرسلة، الوسائل 7: 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 3.
(3) الكافي 3: 424 الصلاة ب 75 ح 9، الوسائل 7: 407 أبواب صلاة الجمعة ب 53 ح 1.
(4) كما في الرياض 1: 187.
(5) التهذيب 2: 244 / 662، الوسائل 7: 349 أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 1.
(6) الخلاف 1: 624.
(7) نهاية الإحكام 2: 40، التذكرة 1: 152.