پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص88

النبوية الدالة على تكلمه في أثناء الخطبة (1).

وللمخالف بعض ما مر – مع جوابه – من تنزيلها منزلة الصلاة.

ز: لا بأس بالتكلم ما بين الخطبة والصلاة، للأصل، وبعض ما تقدم من الأخبار (2).

المسألة الثانية عشرة: يستحب أن يكون الخطيب بليغا جامعا بين الفصاحة – التي هي خلوص الكلام عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وعن كونها غريبة وحشية – وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من الزمان والمكان والحاضرين، مع الاحتراز عن الإيجاز المخل، والتطويل الممل ; ليكون كلامه أوقع في القلوب، وبه يحصل من الخطبة المطلوب.

مواظبا عل الطاعات، مجانبا عن المحرمات ; ليكون وعظه أبلغ تأثيرا، ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون.

متعمما مترديا شتاء وصيفا ; لرواية سماعة (3)، وصحيحة عمر بن يزيد (4).

معتمدا حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا ; للأخيرة.

قائما على مرتفع من منبر ونحوه ; لفعل الحجج، وبعض الأخبار (5).

وأن يكون أذان المؤذن بعد صعود المنبر، أو جلوسه ; لرواية ابن ميمون (6)، ورواية الدعائم: ” إذا صد الإمام المنبر جلس، فأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب ” (7).

(1) صحيح مسلم 2: 596 و 597 ب 14 و 15.

(2) في ص 84، الهامش 6.

(3) الكافي 3: 421 الصلاة ب 75 ح 1، التهذيب 3: 243 / 655، الوسائل 7: 341 أبواب صلاة الجمعة ب 24 ح 1 ; بتفاوت يسير.

(4) التهذيب 3: 245 / 664، الوسائل 7: 341 أبواب صلاة الجمعة ب 24 ح 2.

(5) الوسائل 7: 343 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 3.

(6) التهذيب 3: 244 / 663، الوسائل 7: 349 أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 2.

(7) الدعائم 1: 183، مستدرك الوسائل 6: 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 3.