پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص87

ه‍: هل تختص الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة، أو تعم حال السكوت بين الخطبتين أيضا ؟.

المحكي عن النهاية والتذكرة: الأول (1) ; للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة: الثاني (2).

وهو الأقوى، لا لقوله: ” وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] ” (3) لما عرفت، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب: ” يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ” (4) لعدم دلالته على الوجوب، واختصاصه بالإمام.

بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمد المتقدمة (5)، وبه يندفع الأصل المتقدم.

و: هل حرمة الكلام تختص بغير الإمام ؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان (6).

أو تعمه أيضا ؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك (7) وحواشي القواعد، وبعض آخر (8).

الحق هو الأول ; للأصل، واختصاص الأدلة بغيره، ويؤيده بعض الأخبار

(1) نهاية الإحكام 2: 38، التذكرة 1: 152.

(2) المسالك 1: 35، الروض: 297، الروضة 1: 298.

(3) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 7: 313 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 4 ; وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(4) التهذيب 3: 20 / 74، الوسائل 7: 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1.

(5) في ص 83.

(6) النهاية: 105، الحلي في السرائر 1: 295، الحلي في الكافي في الفقه: 152، نهاية الإحكام 2: 38، الدروس 1: 187، البيان: 189.

(7) الروضة 1: 298، الروض: 297، المسالك 1: 35.

(8) كالمهذب البارع 1: 410، والحدائق 10: 101.