پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص86

الإجماع على عدم البطلان (1) ; للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان: الاشتراط في العدد دون الزائد (2).

والأصل ينفيه.

ب: استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع ؟.

الظاهر الثاني ; لعموم الأدلة.

وعن التذكرة: الأول، إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد (3).

ج: هل يختص الأمران بالمتمكن عن السماع، أو يعم غيره أيضا كالبعيد، والأصم ؟.

المحكي عن بعضهم: الثاني (4).

وهو كذلك في حرمة الكلام، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (5) ; للعموم.

دون الإصغاء ; لعدم إمكانه في حقهما.

د: هل يحرم غير الكلام مما يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه، أم لا ؟.

الظاهر: الثاني ; للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأول (6)، ونقله عن السيد ; لرواية الدعائم.

ويضعف بالضعف.

(1) نهاية الإحكام 2: 38.

(2) المسالك 1: 35، الروض: 297.

(3) التذكرة 1: 152.

(4) كما في الحدائق 10: 100.

(5) المسالك 1: 297، الروض: 297، المنتهى 1: 331.

(6) انظر: الحدائق 10: 100.