مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص86
الإجماع على عدم البطلان (1) ; للأصل.
وعن المسالك وروض الجنان: الاشتراط في العدد دون الزائد (2).
والأصل ينفيه.
ب: استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع ؟.
الظاهر الثاني ; لعموم الأدلة.
وعن التذكرة: الأول، إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد (3).
ج: هل يختص الأمران بالمتمكن عن السماع، أو يعم غيره أيضا كالبعيد، والأصم ؟.
المحكي عن بعضهم: الثاني (4).
وهو كذلك في حرمة الكلام، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى (5) ; للعموم.
دون الإصغاء ; لعدم إمكانه في حقهما.
د: هل يحرم غير الكلام مما يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه، أم لا ؟.
الظاهر: الثاني ; للأصل.
وقال بعض متأخري الأخباريين بالأول (6)، ونقله عن السيد ; لرواية الدعائم.
ويضعف بالضعف.
(1) نهاية الإحكام 2: 38.
(2) المسالك 1: 35، الروض: 297.
(3) التذكرة 1: 152.
(4) كما في الحدائق 10: 100.
(5) المسالك 1: 297، الروض: 297، المنتهى 1: 331.
(6) انظر: الحدائق 10: 100.