پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص85

فقد وجب على الناس الصمت ” (1).

وفيه أيضا: عنه عليه السلام: ” إنما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ” (2).

وضعف هذه بالشهرة المحكية (3)، بل المحققة، بل الإجماع المنقول فيالخلاف (4)، منجبر.

احتج المخالف: بالأصل الخالي عن المخرج ; لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمد، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة، وضعف الباقي.

وبقوله: لا ينبغي ويكره، في الروايات السابقة.

وبعض الروايات العامية (5).

وجواب الأول ظهر مما مر.

ويجاب عن الثاني بأعمية اللفظين، فيشملان الحرام أيضا.

وعن الثالث بعدم الحجية.

فروع: أ: هل ترك الكلام واجب فقط، أو شرط في صحة الصلاة أيضا ؟.

الظاهر الأول، بل ادعي نفي القول بخلافه (6)، بل عن نهاية الإحكام:

(1) الدعائم 1: 182، مستدرك الوسائل 6: 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2.

(2) الدعائم 1: 183، مستدرك الوسائل 6: 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2.

(3) انظر: الحدائق 10: 96، والرياض 1: 189.

(4) الخلاف 1: 615.

(5) انظر: سنن البيهقي 3: 221.

(6) كما في الذخيرة: 315، والحدائق 10: 100.