مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص85
فقد وجب على الناس الصمت ” (1).
وفيه أيضا: عنه عليه السلام: ” إنما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ” (2).
وضعف هذه بالشهرة المحكية (3)، بل المحققة، بل الإجماع المنقول فيالخلاف (4)، منجبر.
احتج المخالف: بالأصل الخالي عن المخرج ; لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمد، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة، وضعف الباقي.
وبقوله: لا ينبغي ويكره، في الروايات السابقة.
وبعض الروايات العامية (5).
وجواب الأول ظهر مما مر.
ويجاب عن الثاني بأعمية اللفظين، فيشملان الحرام أيضا.
وعن الثالث بعدم الحجية.
فروع: أ: هل ترك الكلام واجب فقط، أو شرط في صحة الصلاة أيضا ؟.
الظاهر الأول، بل ادعي نفي القول بخلافه (6)، بل عن نهاية الإحكام:
(1) الدعائم 1: 182، مستدرك الوسائل 6: 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2.
(2) الدعائم 1: 183، مستدرك الوسائل 6: 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2.
(3) انظر: الحدائق 10: 96، والرياض 1: 189.
(4) الخلاف 1: 615.
(5) انظر: سنن البيهقي 3: 221.
(6) كما في الذخيرة: 315، والحدائق 10: 100.