پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج6-ص84

والنبوي: ” إذا قلت لصاحبك: انصت، والإمام يخطب، فقد لغوت ” (1).

وهل يحرم ذلك ؟ كالمشهور، ومنهم: الشيخ في النهاية والخلاف مدعيا فيهالإجماع عليها (2).

أولا ؟ كالمبسوط وموضع من الخلاف (3)، على ما قيل (4) – وإن أنكره بعضهم، وهو كذلك، فإن كلامه في هذا الموضع الذي صرح فيه بالكراهة وعدم الحظر إنما هو في الكلام ما بين الخطبة والصلاة، كما يظهر من دليله – والمحقق والذخيرة (5).

الحق هو الأول، لا للمستفيضة الأخيرة ; لعدم دلالتها على الحرمة، مع كون النهي عن الصلاة أخص من المدعى.

ولا لقوله: ” هي صلاة حتى ينزل ” لما مر.

بل لصحيحة محمد: ” لا بأس أن يتكلم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة ” (6).

دلت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلم قبل الفراغ.

والمروي في مجالس الصدوق في مناهي النبي: ” أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له ” (7).

وفي دعائم الإسلام: عن الصادق عليه السلام: ” إذا قام الإمام يخطب،

(1) سنن ابن ماجة 1: 352 / 1110، سنن أبي داود 1: 290 / 1112، سنن الدارمي 1: 364.

(2) النهاية: 105، الخلاف 1: 615.

(3) المبسوط 1: 148، الخلاف 1: 625.

(4) انظر: المهذب البارع 1: 409، والذخيرة: 315، والحدائق 10: 96.

(5) المحقق في الشرائع 1: 97 و 99، والمختصر: 36، والمعتبر 2: 294، الذخيرة: 315.

(6) الفقيه 1: 269 / 1229، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 3.

(7) أمالي الصدوق: 347، الوسائل 7: 331 أبواب صلاة الجمعة ب 14 ح 4.